تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

في غير الساتر ، وقال قبل ذلك : وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتما ذهبا تردد أقربه البطلان ، خلافا لبعض الجمهور ( لنا ) ان الصلاة فيه استعمال له وهو محرم بالإجماع ، وقد عرفت ان النهى في العبادات يدل على الفساد ( انتهى ) ثم أيده برواية موسى بن أكيل . وفي التذكرة : الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال وكذا الخاتم المموه للنهي عن لبسه ( انتهى ) . وقال في فرع يج - 13 - : إذا كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه ، ولقول الصادق عليه السلام : جعل الله الذهب في الدنيا على النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ( 1 ) ( انتهى ) . ولم يذكر المحقق ، ولا العلامة في سائر كتبهما . وقد عرفت ان الاستدلال على البطلان راجع إلى أحد أمرين : اما كونه على مقتضى القاعدة واما الروايات . اما الأولى فقد عرفت في كلام العلَّامة ( تارة ) بأنه للنهي عن الكون فيه ( وأخرى ) بأنه للنهي عن لبسه ، وكلاهما راجعان إلى أمر واحد وشئ فأرد ، وهو لزوم اجتماع الأمر والنهى ، ورجح جانب النهى . وفيه ( أولا ) : إنا قد قررنا في الأصول عدم امتناع الاجتماع وأجبنا عن كل ما استدل له وقلنا : انه لا مانع عقلا بان يكون هنا عنوانان بينهما عموم من وجه ، متعلقان للأمر والنهى ويتصادقان في موجود واحد شخصي كقوله : ( صل ولا تتصرف في مال الغير بغير إذنه ) حيث اجتمع

هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 ذيل حديث 5 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 300 .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 270 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي