يكون كذلك مطلقا ، وما لا يكون مانعا لا يكون كذلك مطلقا ، فالتفصيل في الألبسة بين ما تتم وما لا تتم يكون مختصا بالإمامية . وهذا بخلاف مسألة جواز الصلاة في الحرير وعدمه فإنها تكون موردا للبحث عندهم فذهب المشهور منهم إلى الصحة ، وحكى عن أحمد قولان ، ولكن من قال بعدم الجواز قال به بملاك آخر ، وهو استلزام الحرمة للبطلان لا بملاك النقل عن النبي صلى الله عليه وآله ، فحينئذ إذا دار الأمر بين حمل ما يكون مخالفا لهم رأسا بحيث لا يكون له أثر ولا اسم عندهم ، على التقية كما في مضمون رواية الحلبي على تقدير حجيتها ، وحمل ما يكون مخالفا للمشهور منهم مع قابلية الحمل على معنى لا يكون مخالفا لهم بوجه ، أعني الحمل على الحكم التكليفي كما في رواية ابن الجبار . فالمتيقن ( 1 ) هو الثاني ، فما عن صاحب الحدائق رحمه الله وغيره من حمل رواية الحلبي على التقية دون الأخرى ، في غاية الضعف ، هذا . ولكن الشهرة بين القدماء بالنسبة إلى رواية الحلبي غير ثابتة نعم لو قيل بعدم شمول العمومات لما لا تتم الصلاة فلا حاجة في إثبات الجواز إلى دليل مستقل . الرابع من الشرائط عدم كون اللباس ذهبا وقبل نقل اخبار المسألة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 263
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) جواب لقوله قدس سره : إذا دار إلى آخره .