تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه ( 1 ) . لكنها أيضا محمولة على ما قبل التشريع أو على محامل أخر . وبالجملة لا شبهة في أصل الحرمة في الجملة ، بل هي من ضروريات الفقه الإسلامي . ولا بأس بنقل بعض الأخبار الواردة في ذلك - تيمّنا - : منها : ما رواه الكليني رحمه الله ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : لا تختّم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة ( 2 ) . وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تجعل في يدك خاتما من ذهب ( 3 ) ودلالتهما على حرمة مطلق الذهب - بعد فرض صحة سنده أو جبرانهما باشتهار الفتوى بين المسلمين - موقوف على أمور : ( أحدها ) : عدم اختصاص الخطاب به عليه السلام ، والا فلو كان مختصا به - كما يؤيّده ما رواه الحلبي المحكي عن معاني الأخبار للصدوق رحمه الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : نهاني رسول الله

هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 300 .
( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 299 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 2 .