صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب ( 1 ) إلى آخره . ( ثانيها ) : عدم اختصاص الحرمة بالخاتم ، بل يعم مطلق اللباس وذكر الخاتم من باب المثال . ( ثالثها ) : عدم الاستظهار من التعليل على كونه مكروها . ومنها : ما رواه عبد الله بن جعفر ، في قرب الإسناد ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع ( إلى أن قال ) : والتختم بالذهب ( 2 ) . عن الخصال للصدوق ، عن أبيه ، عن الخليل بن أحمد الحري عن أبي العباس الثقفي ، عن محمد بن الصباح ، عن حريز بن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع وأمر بسبع ، نهانا ان تتختم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، الخبر ( 3 ) . وما رواه في قرب الإسناد أيضا ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا ( 4 ) . وهذه الروايات الثلاث سالمة عن الاحتمال المذكور في الأمر الأوّل في الروايتين المتقدمتين ، لعموم الحكم ، نعم يبقى الاحتمالان الآخران .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 266
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦٦
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 7 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 301 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) المصدر ، الحديث 10 .