تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

قابلا لان يلبس ، تشمله العمومات ، مضافا إلى خبر جرّاح المدائني ويوسف بن إبراهيم ( 1 ) حيث عبّر في الأوّل انه كان يكره المكفوف بالديباج مدعيا كما عن الجواهر ان لفظة ( الكراهة ) صارت حقيقة شرعية في لسان أصحاب الصادقين عليهما السلام في غير الحرام . وفيه ( أولا ) : عدم ثبوت استعمال لفظة الكراهة في لسان الأئمة عليهم السلام في الكراهة المصطلحة . ( وثانيا ) : على تقدير الاستعمال وصيرورته حقيقة إنما يفهم ذلك إذا أسند فعل الكراهة إلى فعل المكروه ، بان يقول : يكره الفعل الفلاني لا إلى الشخص كما في المقام ، إذ الراوي أسندها إليه عليه السلام بقوله : ( كان يكره اللباس المكفوف بالديباج ) لا ان اللباس المكفوف بالديباج مكروه . ( وتوهم ) ان الشخص إذا كان كارها لشيء فلا محالة يكون الفعل أيضا مكروها للتضايف ( مدفوع ) : بأنه كذلك بالنسبة إلى المعنى اللغوي لا الاصطلاحي . وبالجملة فخروج المذكورات عن تحت العموم تخصصا محل تأمل فلا بد من إخراج ما ادعى خروجه بدليل مستقل . ( ودعوى ) ان الاخبار ناطقة بعدم جواز الصلاة في الثوب الحرير ولا يصدق إلا إذا كان بتمامه حريرا ( مدفوعة ) أولا بأن جميع الروايات ليست كذلك ، بل في بعضها : لا تحل الصلاة في حرير محض ، كما في

هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 2 وباب 11 حديث 9 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 263 و 268 .