الصلاة فيما لا يؤكل أو غيره . مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله ، هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام لا تحلّ الصلاة في حرير محض ( 1 ) . وما رواه الشيخ ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسئله هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ( 2 ) . وعن الخصال ، عن أحمد بن الحسن القطَّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال ) : ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على المؤمنين الَّا في الجهاد ويجوز ان تتختم بالذهب وتصلى فيه ، وحرام ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد ( 3 ) . وعن أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمد بن
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 170
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٠
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب لباس المصلَّى ج 13 ص 267 وباب 14 حديث 1 منها ص 273 .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب لباس المصلَّى ج 13 ص 273 .
( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب لباس المصلَّى ج 13 ص 276 .