( ولازم الثاني ) خروج الحيوانات التي لا يكون أكلها متعارفا ودخول نحو الجراد الغير المأكول لكون أكلها متعارفا بين العرب في الجملة .
( ولازم الثالث ) خروج الحيوانات التي ليس لها دم سائل ولو كانت ذا لحم كالسمك والحية وأمثالهما .
( واما الرابع ) فحكمه واضح .
اما موارد استفادة هذه الاحتمالات من موثقة ابن بكير :
( فاما الأوّل ) : فمن قوله عليه السلام تفريعا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أخبر عليه السلام انه من إملائه صلى الله عليه وآله ( فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إلى آخره ) حيث قيّد عليه السلام جواز الصلاة بما يؤكل لحمه ، فيفهم من ذلك ان المناط في جواز الصلاة وعدمه كونه ذا لحم مأكول وعدمه .
( واما الاحتمال الثاني ) فمن قوله صلى الله عليه وآله : ( أنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه - إلى قوله عليه السلام - مما أحل الله أكله ، إلى آخره ) حيث علَّق عليه السلام الحكم على ما كان حراما أكله مطلقا دون ما أكل لحمه فيفهم منه تعلق الحكم على مطلق المأكوليّة سواء كان له لحم أم لا ؟
( واما الاحتمال الثالث ) فمن قوله صلى الله عليه وآله : ( ان الصلاة في وبر كل شيء ، إلى آخره ) وكذا من قوله عليه السلام : ( فالصلاة في وبره وشعره ، إلى آخره ) وكذا قوله عليه السلام في ذيل الحديث :
( فإن كان يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، إلى آخره ) ، فيقال انّه عليه
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 143
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤٣