تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

التذكية ، بل ظاهرها التعميم من جميع هذه الجهات ، فالصلاة في مطلق أجزاء مطلق الحيوان بالنسبة إلى مطلق اللباس فاسدة إلَّا ما خرج بالسيرة المستمرة كالبق والقمل والزنبور مثلا وكل ما شك في غير المأكول خروجه بالسيرة أو عدم خروجه فالأصل التمسّك بعموم هذه الموثقة وإطلاقها ، والله العالم . مسألة مهمّة لا اشكال فيما إذا علم أنه مما لا يؤكل لحمه ، في صحة الصلاة فيه واما إذا شك في كونه ممّا لا يؤكل أم لا ؟ فهل مقتضى القاعدة عدم جواز الصلاة بقاعدة الاشتغال أم جوازها بمقتضى قاعدة البراءة أو الاستصحاب أم التفصيل ؟ وجوه . وقبل الخوض في تحقيق المطلب لا بدّ من الإشارة إلى أقوال المسألة : فنقول : أوّل من عنون هذه المسألة - فيما اعلم - المحقق أو العلَّامة فحكم بعدم جواز الصلاة وتبعه من تأخر عنه إلى زمن صاحب المدارك رحمه الله ( 1 ) فناقش فيها بمناقشات . فردّ ذلك المناقشات من تأخّر عنه إلى زمن الميرزا الكبير ، الميرزا محمد حسن الشيرازي قدّس سرّه ( 2 ) فصححها ، وتبعه من تأخر إلَّا الميرزا محمد تقي الشيرازي - ره - ( 3 ) أحد تلامذته فاستشكل بما يأتي

هامش
( 1 ) المتوفّى سنة 1009 ه ، ق .
( 2 ) المتوفّى سنة 1307 ه ، ق .
( 3 ) المتوفّى سنة 1355 ه ، ق .