تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

الصيد المشار إليها سابقا ، حيث إنها تدلّ أيضا على أن الموضوع ليس هو المشكوك بما هو هو وان كان بين ما نحن فيه واخبار الصيد فرق من جهة أخرى ، فإن المقام فيما إذا كان منشأ الشك فعل الغير من حيث التذكية ، والشك في اخبار الصيد انما هو في تحقق ما اعتبره الشارع في الحكم بالحلَّية بفعل نفسه من إصابة الرمي أو الصيد أو الكلب كما لا يخفى . نعم هنا روايات قد يتوهم معارضتها لإطلاق ما استفدنا من الروايات الثلاثة ، مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تكره الصلاة في الفراء الَّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة ( 1 ) . والذي يمكن ان يكون في وجه التخصيص بأرض الحجاز ، انه في مقابل العراق باعتبار ان أهل العراق يستحلَّون الميتة ولكن دلالة لفظة ( الكراهة ) على عدم الجواز محل نظر لعدم ظهورها في الحرمة وان لم تكن ظاهرة أيضا في الكراهة المصطلحة . وعن علي بن محمد ( خال الكليني ، ثقة ) عن عبد الله بن إسحاق العلوي ( مجهول ) عن الحسن بن علي ( مجهول في هذا الطريق ) عن محمد بن سليمان الديلمي ( ضعّفوه ) عن عثيم بن أسلم النجاشي ( مجهول ) عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال : : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم

هامش
( 1 ) الوسائل باب 79 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1099 وباب 61 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 2 ص 337 .