تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

آخره ( 1 ) . وقوله عليه السلام - في رواية الفضلاء - : كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ( 2 ) . وفي رواية محمد بن الحسين الأشعري ، : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس ( 3 ) . وفي رواية أبي تمامة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان بلادنا باردة فما تقول في لبس هذه الوبر ؟ فقال عليه السلام : أليس منها ما أكل وضمن ( 4 ) . وتقريب الاستدلال انّ الروايات الناطقة بعدم لزوم السؤال أو لزومه يراد بها السؤال عن البائع ، وهو انما يفيد إذا كان جواب المسؤول عنه حجّة والَّا لزم اللغوية في السؤال كما لا يخفى . هذا مضافا إلى أن حجيّة اخبار ذي اليد انما هي لأجل طريقة العقلاء التي قد أمضاها الشارع ولو بعد الردع عنها . ومن هنا يمكن ان يقال : ان قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ليست قاعدة تعبديّة ورد بها النفي الخاص ، بل هي من الطرق العقلائية بما هم عقلاء .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 50 ذيل حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072
( 2 ) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 94
( 3 ) الوسائل باب 50 حديث 10 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072 .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 251 .