تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

الثاني : ما ورد في خصوص عدم جواز الصلاة ، مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا وان دبغ سبعين مرّة ( 1 ) . والاخبار في ذلك كثيرة لا حاجة إلى نقلها مع تسلم أصل المسألة . وهل اشتراط ذلك من باب انها أحد مصاديق النجس أم لها خصوصية ؟ فعلى الثاني يكون بطلانها من جهتين ، النجاسة وكونها ميتة . ويظهر ثمرة هذا الشرط حينئذ في الميتة التي ليست بنجسة كجلد السمك الذي له فلس وظاهر الجواهر عدم الإشكال في عمومها . لكنه مشكل لعدم المعروفية في جعل اللباس من جلد مالا نفس سائلة والمفروض ان السؤال نوعا قد وقع عن صحة الصلاة مع جلد الميتة أو الانتفاع به إذا دبغ ، وهو الذي قال به أهل الخلاف ، والدباغ لا يقع على مثل جلد السمك ، وبالجملة فالمسئلة محلّ اشكال ، نعم مراعاة عدم كون اللباس منه أحوط . فرع لو شك في جلد انه من الميتة أم المذكى ، فهل يجوز الصلاة فيه أم لا ؟ وحيث إن المسألة ممّا يعمّ بها البلوى فلا بد من بيانها إن شاء الله تعالى تفصيلا .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1080 .