تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

فصل في شرائط لباس المصلَّي والمراد منها ما يعتبر في الصلاة أعمّ من أن يكون وجودها شرطا أو مانعا ومخلَّا ، وقد ذكر الفقهاء انها ستة : ( أحدهما ) : عدم كونه من أجزاء الميتة . ( ثانيها ) عدم كونه نجسا . ( ثالثها ) : عدم كونه مغصوبا . ( رابعها ) : عدم كونه غير مأكول اللحم . ( خامسها وسادسها ) : عدم كونه من الحرير المحض أو الذهب للرجال . ( اما الأوّل ) : فلا اشكال ولا خلاف بين الإمامية في اشتراط عدم كونه ميتة ولو دبغ خلافا للمعروف بين العامّة حيث أفتوا بجواز الصلاة والانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ ويدلّ على أصل الحكم الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام ، وهي على قسمين : الأوّل : ما ورد في عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بها بشيء ؟ قال عليه السلام : لا ، الحديث ( 1 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 صدر رواية 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1080 .