تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ويؤجلها عليهم على ما سلف . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب منها . ولو لم يكن وارث فهي للإمام . ولو قتله خطأ
شرح
بالعدل ، وكذا استحسنه العلامة في المختلف ( 1 ) . قوله : ويؤجلها عليهم على ما سلف أما الدية الكاملة فلا كلام في أنها في كل سنة ثلث وكذا غير الكاملة ، كما في دية المرأة واليد الواحدة من الرجل وأمثال ذلك . وانما وقع الكلام في الأرش : فقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) يستأدي في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون ، لأن العاقلة لا يعقل حالا . قال المصنف : وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش . ثم حكى عنه أيضا أنه قال : ولو كان دون الثلثين حمل الثلث الأول عند انسلاخ الحول والباقي عند انسلاخ الثاني ، ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية ، وان كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية . قال : وفي هذا كله الإشكال الأول ( 3 ) . وأما العلامة فأفتى في القواعد ( 4 ) بما قاله الشيخ من غير تردد . وهو حسن وعليه الفتوى ، لأنه مناسب للتخفيف على العاقلة التي لم تجن ولم تباشر ما يوجب عقوبتها بتعجيل المال .
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس 235 . ( 2 ) المبسوط 7 / 176 . ( 3 ) الشرائع 2 / 357 . ( 4 ) القواعد ، الفصل الثاني من الباب الثالث من أبواب الديات .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 539 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري