تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
ثم قال المصنف : والأشبه الترتيب في التوزيع . ووجه الأشبهية أنه كالميراث والولاء ، فعلى هذا يؤخذ من الموالي مع وجود العصبة لكن مع زيادة الدية عن العصبة ، حتى أنها لو اتسعت أخذت من عصبة المولى ولو زادت أخذت من مولى العبد ( 1 ) ثم عصبة مولى المولى . ( الرابعة ) قد تزيد الدية عن العاقلة أجمع ، قال الشيخ ( 2 ) يؤخذ الزائد من الامام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ أخذ منه عشرة قراريط والباقي من بيت المال . قال المصنف : والأشبه إلزام الأخ بالجميع ان لم يكن عاقلة سواه ( 3 ) ، لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم . واعلم أنه يتصور كون الدية دينارا إذا قيل تتحمل ما دون الموضحة أو انه حصل إبراء من الزائد عن الدينار هنا وقد تزيد العاقلة عن الدية ، فنقل الشيخ في المبسوط ( 4 ) عن قوم أنه يوزع على الكل بالحصة حتى يكونوا في العقل سواء ، وقال آخرون للإمام أن يخص بالعقل لمن شاء منهم على الغني نصف دينار وعلى المتجمل ربع دينار ، ولا شيء على الباقين لأن في توزيعها على الكل بالحصص مشقة ربما لزم على جنايتها أكثر منها . قال : وهذا أقوى . وقال في الخلاف ( 5 ) : يوزع على الجميع ، لأن الدية وجبت على العاقلة كلهم فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة . قال المصنف : وهذا أنسب
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : من مولى المولى . ( 2 ) المبسوط 7 / 174 . ( 3 ) في نسخة : سواء كان ضمان الامام مشروطا بعدم العاقلة أو عجزهم . ( 4 ) المبسوط 7 / 180 . ( 5 ) الخلاف 3 / 144 .