تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
ويدخل الإباء والأولاد في العقل على الأشبه ولا يشركهم القاتل . ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وان ورثوا من الدية . وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا ، وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تجمله ، غير أن في الرواية ضعفا . وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الامام جنايته . وجناية الذمي في ماله وان كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضريبته . ولا يعقله قومه .
شرح
قوله : ويدخل الإباء والأولاد في العقل على الأشبه قال الشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) لا يدخل الفريقان ، محتجا بإجماعنا وأصالتي البراءة وعدم الدليل على الدخول ، وبرواية ابن مسعود عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال : ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه ( 2 ) . واختار المصنف والعلامة ( 3 ) دخولهما . وبه قال المفيد وابن الجنيد ، لضعف حجة الشيخ : أما الإجماع فلعدم تحققه خصوصا مع مخالفة المفيد وابن الجنيد وأما الأصالة فيعدل عنها بالدليل . ورواية سلمة تدل على الدخول كما قلنا ، وحديث ابن مسعود ليس من طرقنا . قوله : وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا [ منا ] وفيما دون الموضحة قولان والمروي انها لا تحمله ، غير أن في الرواية ضعفا
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 173 ، الخلاف 3 / 140 . ( 2 ) الخلاف 3 / 140 . ( 3 ) التحرير 2 / 280 قال فيه : الأقرب دخول الاباء والأولاد في العقل .