ويدخل الإباء والأولاد في العقل على الأشبه ولا يشركهم القاتل .
ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وان ورثوا من الدية .
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا ، وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تجمله ، غير أن في الرواية ضعفا . وإذا لم يكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الامام جنايته .
وجناية الذمي في ماله وان كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضريبته . ولا يعقله قومه .
شرح
قوله : ويدخل الإباء والأولاد في العقل على الأشبه
قال الشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) لا يدخل الفريقان ، محتجا بإجماعنا وأصالتي البراءة وعدم الدليل على الدخول ، وبرواية ابن مسعود عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال : ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه ( 2 ) .
واختار المصنف والعلامة ( 3 ) دخولهما . وبه قال المفيد وابن الجنيد ، لضعف حجة الشيخ : أما الإجماع فلعدم تحققه خصوصا مع مخالفة المفيد وابن الجنيد وأما الأصالة فيعدل عنها بالدليل . ورواية سلمة تدل على الدخول كما قلنا ، وحديث ابن مسعود ليس من طرقنا .
قوله : وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا [ منا ] وفيما دون الموضحة قولان والمروي انها لا تحمله ، غير أن في الرواية ضعفا
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 173 ، الخلاف 3 / 140 .
( 2 ) الخلاف 3 / 140 .
( 3 ) التحرير 2 / 280 قال فيه : الأقرب دخول الاباء والأولاد في العقل .