وأما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ . والوجه وقوفه على رأى الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة .
ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب .
شرح
قال الشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) بالتحمل مدعيا الإجماع ، وقال في النهاية ( 2 ) والتقي وابن الجنيد بعدم التحمل .
واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) محتجا بأصالة إيجاب العقوبة على مباشر الجناية فإحالتها على غيره خلاف الأصل ، خرج من ذلك الموضحة فصاعدا للإجماع فيبقى الباقي على أصله ، وللرواية عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ( 4 ) .
وهذا أقوى .
والرواية وان كانت ضعيفة بابن فضال لكنها مجبورة بالدليل على عدم التحمل .
قوله : واما كيفية التقسيط فقد تردد الشيخ ، والوجه وعوفه على رأى الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة ، ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب
قال الشيخ في المبسوط والخلاف ( 5 ) تقسط على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير خمسة ، وتابعه القاضي ، لأن ذلك متفق عليه والزائد مختلف فيه فأصل البراءة ينفيه . وقال في الكتابين أيضا ان ذلك بحسب ما يراه الامام من أحوال
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 178 ، الخلاف 3 / 143 .
( 2 ) النهاية : 737 .
( 3 ) المختلف 4 / 107 ، الكافي 7 / 366 ، التهذيب 10 / 170 .
( 4 ) الفقيه 4 / 107 ، الكافي 7 / 366 ، التهذيب 10 / 170 .
( 5 ) المبسوط 7 / 178 ، الخلاف 3 / 142 .