الذين يرثون دية القاتل ، لو قتل والأول أظهر .
ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والام أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل ، وفيه ضعف .
شرح
القاتل لو قتل ، والأول أظهر ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب ، وهو استناد إلى رواية سلمة ( 1 ) بن كهيل وفيه ضعف
لما ذكر أن العصبة من العاقلة بل هي أصل العاقلة احتاجت إلى تفسيرها ، وللأصحاب فيها أقوال :
( الأول ) ما ذكره المصنف أولا ، أعني قوله " من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب " إلخ . وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) والقاضي .
( الثاني ) قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وهو أنهم الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل ولا يلزم من لم يرث من ديته شيئا على حال .
وفيه نظر : أما أو لا فلانتقاضه بالزوجين ومن يتقرب بالأم فإنهم يرثون من الدية وليسوا عصبة ، وأما ثانيا فلان الأنثى ممن يتقرب بالأب يرث الدية وليست عصبته .
( الثالث ) قول المفيد ( 4 ) ، وهو أنهم الرجال دون النساء ولا يؤخذ من اخوته من أمه شيء ولا من أخواله ، لأنه لو قتل وأخذت ديته ما استحق اخوته من أمه وأخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم شيء .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 364 ، الفقيه 4 / 105 ، التهذيب 10 / 171 . في المختصر ط بمصر " مسلمة " بالميم لعله تصحيف من الناسخ .
( 2 ) المبسوط 7 / 173 .
( 3 ) النهاية : 737 .
( 4 ) المقنعة : 115 .