ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر .
ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع .
شرح
من الجاني التي أخذها قصاصا وليس عليه قصاص في ذلك . والوجه ما تقدم من أنها هبة مجددة فليس عليه شيء للجاني .
( الخامسة ) لو مات المجني عليه قبل العود فإن كان بعد اليأس استحق الوارث القصاص أو الدية وان كان قبل اليأس فلهم الأرش لإمكان العود الذي يجب معه الأرش كما تقدم .
قوله : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ففي رواية يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع
الرواية عن سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ( 1 ) ، وعمل بها الشيخ في النهاية والخلاف .
وقال في المبسوط : ليس له أخذ الدية الا أن يكون المقطوع أخذ ديتها أو قطعت في قصاص ، اما لو ذهبت بآفة سماوية فلا يعطى شيئا .
والمصنف كأنه استضعف الحكم المذكور اما لضعف الرواية بسبب سهل ابن زياد أو لأنه لا خلاف بيننا في أنه لا يقتص للناقص من الكامل ، وفيه ما تقدم .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 317 ، التهذيب 10 / 276 .