والغزلان ، واليحامير .
ويحرم كل ما له ناب ، وضابطه : ما يفترس كالأسد ، والثعلب ويحرم الأرنب ، والضب ، واليربوع ، والحشار : كالفأرة ، والقنفذ ، والحية ، والخنافس ، والصراصر ، وبنات الوردان ، والقمل .
( القسم الثالث ) في الطير : ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة . وفي الغراب روايتان ، والوجه : الكراهية . ويتأكد في الأبقع .
شرح
قوله : وفي الغراب روايتان والوجه الكراهية ، ويتأكد في الأبقع
روى زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال : ان أكل الغراب ليس بحرام ، انما الحرام ما حرمه اللَّه في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله ؟ فقال : لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره ( 2 ) .
إذا عرفت هذا فقال الشيخ في النهاية ( 3 ) بكراهة الغربان جميعا ، وتبعه القاضي .
وقال في الخلاف ( 4 ) بتحريم الجميع ما عدا الزاغ ، وهو غراب الزرع والغداف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 18 ، الاستبصار 4 / 66 . القز : إباء النفس الشيء ، وبالضم التباعد من الدنس كالتقزر .
( 2 ) التهذيب 9 / 18 ، الاستبصار 4 / 65 ، الكافي 6 / 245 .
( 3 ) النهاية : 577 .
( 4 ) الخلاف 3 / 267 .
( 5 ) الغداف بضم الأول كغراب : غراب القيظ والنسر الكثير الريش .