تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية . ويحرم الخفاش والطاوس .
شرح
وقال في المبسوط ( 1 ) الغربان أربعة أصناف « 1 » الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، « 2 » الأبقع ، « 3 » الزاغ ، « 4 » الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد . فالأولان حرام والثالث مباح والرابع مختلف فيه . وقال ابن إدريس ( 2 ) : الغربان أربعة : الغداف وهو الكبير الأسود الذي يأكل الجيف ، والكبير الأغبر الذي يفرس ، والأبقع طويل الذنب ويسمى بالعقعق والزاغ ، والثلاثة الأول حرام والزاغ مباح على كراهية . والمصنف قال بكراهة الجميع جمعا بين الروايتين ولرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : انه كره أكل الغراب لأنه فاسق ( 3 ) . وحكم بتأكد الكراهية في الأبقع ، لرواية أبي يحيى الواسطي عن الرضا عليه السلام وقد سئل عن الغراب الأبقع فقال : انه لا يؤكل ( 4 ) . وأما العلامة فقال في المختلف ( 5 ) المعتمد تحريم الجميع . وعليه الفتوى ، لصحيحة علي بن جعفر المذكورة ( 6 ) . ورواية زرارة ضعيفة السند ، خصوصا مع مخالفتها لما عليه الأصحاب من تحريم أشياء ليست في الكتاب ، وغياث بن إبراهيم بتري فاسد العقيدة .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 / 281 . ( 2 ) السرائر : 367 . ( 3 ) التهذيب 9 / 19 ، العلل 2 / 485 ، الاستبصار 4 / 66 . ( 4 ) الكافي 6 / 246 ، التهذيب 9 / 18 ، الاستبصار 4 / 65 . ( 5 ) المختلف ، الجزء الرابع : 126 . ( 6 ) راجع الصفحة السابقة .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 40 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري