( الثامنة ) من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء .
( التاسعة ) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجيء صاحبها . قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي طريقها الحسن بن سماعة ، وهو واقفي .
وفي النهاية يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها . ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك باذنه فللمحيي التصرف والأصل للمالك .
شرح
فيتبعض المبيع على المشتري ، وذلك عيب موجب لخياره . هذا كله على تقدير عدم تأويل الرواية بما ذكرناه .
قوله : من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء
الضمير في بيعه عائد إلى النصيب . وفي إطلاق جواز البيع هنا نظر ، لعدم إمكان التسليم وعدم العلم بقدر ما يسلم له بالقسمة . نعم يجوز الصلح على ذلك وكأنه أراد بالبيع مطلق المعاوضة بنوع سائغ .
قوله : ويجوز ان يبيع سكناه
أي يؤجرها ولا يبيع رقبتها ، لأنه لا يملكها . وأطلق اسم البيع على الإجارة تجوزا .