( السابعة ) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية :
ان كان ذلك في ما اشترى فلا بأس ، وفي النهاية ان لم يتميز لم يكن له عليه شيء ، وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك . والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان . وعلى تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم .
شرح
قوله : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس ، وفي النهاية ( 1 ) ان لم يتميز لم يكن عليه شيء وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك ، والرواية ضعيفة وتفصيل " النهاية " في موضع المنع والوجه البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم
أما الرواية فرواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) .
ووجه ضعفها دلالتها على إباحة ما لا يجوز استباحته من طريق المسلمين .
وفيه نظر ، لجواز أن يكون اللام في " الطريق " للعهد ، أي الطريق المسلوك وجاز أن يكون متسعا يزيد على التقدير الشرعي فيكون على الإباحة ، فلا يضر إدخالها في الملك ، فأجاب الإمام عليه السلام بنفي البأس لما علم من حالها .
وأما وجه منع تفصيل النهاية فهو أن عدم التمييز لا يقتضي الإباحة ، لما أخذ من الطريق بل ينبغي رده وفعل الأحوط في ذلك .
وأما وجه البطلان فلان حق الطريق إذا لم يتميز بالحدود كان ما وقع عليه البيع مما هو ملك البائع مجهولا فيبطل البيع لجهالته .
وأما وجه جواز الفسخ على تقدير الامتياز فلانه يجب رد ذلك إلى الطريق
هامش
( 1 ) النهاية : 423 .
( 2 ) التهذيب 7 / 130 .