شرح
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ " ( 1 ) وتارة بمعنى الوطء كقوله تعالى " حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " ( 2 ) ، فهل هو شرعا مشترك بينهما أو حقيقة في الأول مجاز في الثاني ؟
قيل بالأول ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقيل بالثاني . وهو الأقرب لما تقرر في الأصول من أولوية المجاز عند التعارض مع الاشتراك ، وحيث
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 49 .
( 2 ) سورة البقرة : 230 .