وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا .
ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده . ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر ويثبت لو دخل .
شرح
الثالث : قال ابن حمزة ان دلسها أجنبي أو شاهدان أو مولاها أو دلست نفسها كان الولد حرا ، وان تزوجها بظاهر الحال على الحرية كان الولد رقا للمولى وعليه ان يبيعه من أبيه ، وان عجز استسعى في قيمته ، وان لم يسع دفع الامام قيمته من سهم الرقاب ، ومع فقده يبقى رقا إلى أن يبلغ ويسعى في فك رقبته .
والتحقيق أنه لاحق بأبيه وعليه قيمته يوم سقط حيا ، ويرجع بذلك على المدلس ان وجد والا اختص الغرم بالأب .
قوله : وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده
إذا زوجت الحرة نفسها برجل على أنه حر ثم ظهر أنه عبد فلها الخيار أيضا كما تقدم ، وكذا لمولى العبد الخيار ، ولا يثبت العقد الا برضاهما معا ويلزم المولى حينئذ المهر ، وان لم يتفقا على الرضا انفسخ العقد ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وان كان بعده فلا يخلو : اما أن يكون قد دلسه أحد أولا ، فإن كان الأول فالمهر على المدلس ، فإن كان المدلس مولاه حكم بحريته ان تلفظ بما يقتضيها والا فلا ، والمهر على التقديرين على الزوج يتبع به . وان كان الثاني فكذلك ولو حصل ولد كان حرا ، فإن كان ثم مدلس ضمن قيمته للمولى والا فلا قيمة على الأم إجماعا ، ولا على الزوج إذ لا يثبت للمولى على عبده شئ .
قوله : ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر ويثبت لو دخل