وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت .
شرح
لتخصيص القرآن والأصل عدم التأويل .
ويمكن أن تكون العلة في النفي المذكور كون مال الولد في حكم مال الوالد وان للوالد حكما على الولد ، ولأنه مأمور بالإحسان . والزوجة في حكم الزوج لاشتداد الاتحاد بينهما ، ومال الحربي مباح للمسلم فكيف لا يحل بعضه ، والعبد وما يملك لمولاه . ولنتمم هذا البحث بفوائد :
( الأولى ) هل يثبت بين الجد وولد الولد ؟ اشكال من كون الجد والدا مجازا أو حقيقة ، والأولى ثبوت الربا بينهما .
( الثانية ) يثبت الربا بين الام وولدها ، للأصل وعدم شمول النص لها .
( الثالثة ) التعاكس في الأقسام كلها ثابت إلا الحربي فإنه لا يأخذ الفضل سواء في ذلك دار الحرب ودار الإسلام .
( الرابعة ) قيد ابن الجنيد العبد بكونه مختصا ، فلو كان مشتركا ثبت .
واختاره العلامة وهو حسن .
( الخامسة ) الزوجة بالمنقطع يمكن شمول النفي لها ، إذ لا مانع عقلا ولا شرعا ، لصدق اسم الزوجة مع احتمال ثبوته ، لعدم قوة الاتحاد بينهما ، إذ لا توارث ولا إنفاق ، ولفهم الدائم مع الإطلاق مع أصالة عموم الآية .
قوله : وهل يثبت بينه وبين الذمي فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت