تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا . ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا . وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين ، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن .
شرح
أما رواية عدم الثبوت فرواها ابن بابويه عن الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم والذمي ربا ( 1 ) . وأما رواية الثبوت فلم نقف عليها صريحا ، الا أن الشيخ في الاستبصار ذكر رواية زرارة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : قلت المشركون بيني وبينهم ربا . قال : نعم ( 2 ) . فحملها على الذمي لئلا يلزم طرحها مع صحتها ، ويؤيدها إطلاق الآية ، ولأن أموال أهل الذمة معصومة . وبه قال الشيخ وابن إدريس والقاضي ، وبالأول قال المفيد والمرتضى . والعمل على الثاني ، وتحمل الرواية الأولى على ذمي محارب له جمعا بين الروايات . قوله : ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا بيع اللحم الحاضر بالحيوان المخالف له جنسا جائز إجماعا ، وبيعه بالحيوان المماثل له جنسا مختلف فيه . قال بالمنع الشيخ في النهاية ، وتبعه المصنف في الشرائع ، لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 / 437 . ( 2 ) الاستبصار 3 / 71 ، الوسائل 11 / 436 . ( 3 ) الوسائل 12 / 441 .