وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع . وهل تسرى العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟
الأشبه : لا .
شرح
قوله : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان أشهرهما المنع
أما رواية الجواز فعن سماعة عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وأما رواية المنع فعن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل ان اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ( 2 ) .
وعمل ابن إدريس بالأول ، محتجا بأنه لو حرم لزم تحريم العنب بالزبيب لاشتراكهما في العلة ، واللازم باطل فكذا الملزوم .
وأجيب بالمنع من بطلان اللازم ، بل نلتزم منعه أيضا كما يجيء .
وعمل الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل والقاضي وابن الجنيد بالثاني ، وعليه الفتوى ، لصحة الرواية وتأييدها بعمل الأكثر ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد سئل : أيباع الرطب بالتمر ؟ فقال : أينقص إذا جف . فقالوا : نعم .
فقال : فلا اذن ( 3 ) .
ولقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي عنه : لا يصلح بيع الرطب بالتمر من أجل أنه إذا جف نقص ( 4 ) . وغير ذلك من الروايات .
قوله : وهل تسرى العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب ؟
الأشبه لا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 97 ، الكافي 5 / 190 .
( 2 ) الوسائل 12 / 445 .
( 3 ) ابن ماجة 2 / 761 .
( 4 ) الوسائل 12 / 445 .