وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر . ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشترى .
( الثالث ) في القبض :
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن .
شرح
لعدم تناول اسم النخل له ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا أن يشترطه المشتري ( 1 ) .
قوله : وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر
أما الشجرة فلم نعلم فيها خلافا ، وأما الدابة فقال الشيخ في المبسوط والقاضي في الجواهر بدخول الحمل لأنه جزء منها . وهو ممنوع .
وقال في النهاية وابن زهرة واختاره المصنف والعلامة بعدم الدخول بل هو للبائع ، لعدم دلالة اللفظ عليه بشيء من الدلالات الثلاث . وهو الأظهر .
قوله : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن
هنا فوائد :
( الأولى ) إطلاق العقد هو عدم تقييده بما يخالف مقتضاه من شرط أو صفة أو غير ذلك مما تتعلق به الأغراض من الأمور السائغة ، ومراده هنا ما لم يشتمل على اشتراط تأخير لأحد العوضين .
( الثانية ) الحق عندنا أن إطلاق العقد بالمعنى المذكور يقتضي وجوب التسليم على كل من البائع والمشتري للبيع والثمن من غير أولوية تقديم ، خلافا
هامش
( 1 ) الترمذي 3 / 546 ، ابن ماجة 2 / 745 ، شرح الكرماني للبخاري 10 / 59 ،
التهذيب 7 / 87 .