تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر . ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشترى . ( الثالث ) في القبض : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن .
شرح
لعدم تناول اسم النخل له ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا أن يشترطه المشتري ( 1 ) . قوله : وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر أما الشجرة فلم نعلم فيها خلافا ، وأما الدابة فقال الشيخ في المبسوط والقاضي في الجواهر بدخول الحمل لأنه جزء منها . وهو ممنوع . وقال في النهاية وابن زهرة واختاره المصنف والعلامة بعدم الدخول بل هو للبائع ، لعدم دلالة اللفظ عليه بشيء من الدلالات الثلاث . وهو الأظهر . قوله : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن هنا فوائد : ( الأولى ) إطلاق العقد هو عدم تقييده بما يخالف مقتضاه من شرط أو صفة أو غير ذلك مما تتعلق به الأغراض من الأمور السائغة ، ومراده هنا ما لم يشتمل على اشتراط تأخير لأحد العوضين . ( الثانية ) الحق عندنا أن إطلاق العقد بالمعنى المذكور يقتضي وجوب التسليم على كل من البائع والمشتري للبيع والثمن من غير أولوية تقديم ، خلافا
هامش
( 1 ) الترمذي 3 / 546 ، ابن ماجة 2 / 745 ، شرح الكرماني للبخاري 10 / 59 ، التهذيب 7 / 87 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 64 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري