الرأس وقبض القبر بالكفين .
الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه .
السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه : « لا إله إلاّ الله ربي ، محمد نبيي ، علي والحسن والحسين . - إلى آخر الأئمة - أئمتي » .
السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم والأولى كونها حمراً .
الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه ، ولا حدّ لزمانها ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس للتعزية ولا حدّ له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاث ، وبعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه .
التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر أنه عمل أهل الجاهلية .
الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا : « اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منا » .
الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن .
الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه أعظم المصائب .
الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ، خصوصاً في موت الأولاد .
الرابع والثلاثون : قول إنا لله وإنا إليه راجعون كلما تذكَّر .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 392
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٩٢