تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 7
فصل في شرايط الوضوء الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [ 1 ] اعتبار إطلاق ماء الوضوء [ 1 ] قد تقدّم في بحث المضاف أنّ الماء المضاف لا يرفع حدثاً ولا خبثاً والمعتبر أن لا يكون ما يتوضأ به مضافاً وإن حصلت الإضافة فيه بصبّ الماء على موضع الغسل لكثرة غباره أو الوسخ عليه ، ولكن إذا حصلت الإضافة بعد حصول مسمّى الغسل الحدوثي لموضع الصب فاللازم غسل الموضع الثاني الذي صار الماء بوصوله إليه مضافاً ، ولا يعتبر إعادة الغسل على الموضع الذي قبله . وعلى الجملة ، المعتبر بقاء الماء على إطلاقه إلى حصول مسمّى الغسل للموضع وإن لم يتمّ الغسل على تمام العضو ، غاية الأمر يتمّ الغسل من موضع الخروج إلى الإضافة بالماء المطلق .