تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 153
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أُمور : الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف [ 1 ] ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة . فصل في موجبات الوضوء ونواقضه نواقض الوضوء : الأوّل والثاني : البول والغائط [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنّ البول أو الغائط من المخرج الأصلي ناقض للوضوء ، بلا فرق بين كون خروجه منه معتاداً أو غير معتاد ، كما إذا انسدّ المخرج الأصلي وكان يبول أو يتغوّط من غيره فاتّفق خروج بعض البول أو الغائط من المخرج الأصلي ولو بقليل فإنّه في هذه الصورة يحكم بانتقاض الوضوء وإن لم يخرج من غير المخرج الأصلي شيء من البول أو الغائط . ويظهر ذلك من كلمات الأصحاب حيث أطلقوا القول بأنّ البول والغائط من مخرجيها الأصليين من نواقض الوضوء ولم يتعرّضوا لكون خروجهما منه معتاداً أو غير معتاد ، وبتعبير آخر ما ورد في جملة من الروايات كموثّقة أديم بن الحر : « ليس ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك الأسفلين » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 249 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 . إمّا معرف ومشير إلى البول