وأن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت [ 1 ]
شرح
اللّه عليهم ولم أقف فيه على نصّ ، وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال العلاّمة في النهاية ; لأنّه ( عليه السلام ) علّم أصحابه الاتكاء على اليسار وهما أعلم بما قالا ( 1 )( 1 ) الحدائق 2 : 68 ، وانظر الذكرى 1 : 167 ، ونهاية الاحكام 1 : 81 ..
أقول : وفي النبوي : عن رجل في بني مدلج عن أبيه قال : جاء سراقة بن مالك جثعم من عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال : أمرنا أن نتوكّأ على اليسرى وننصب اليمنى ( 2 )( 2 ) مجمع الزوائد ( للهيثمي ) 1 : 206 .، فبناءً على عدم اعتبار السند في المستحبّات أخذاً بما ذكر في مدلول أخبار من بلغ لا يفرّق بين وصول الخبر بالثواب بطريق الخاصّة أو العامّة فيما إذا لم يكن له معارض ويحتمل صدقه واقعاً كما لا يخفى .
[ 1 ] نسب استحباب الاستبراء قبل الاستنجاء إلى المشهور ( 3 )( 3 ) نسبه السيد الحكيم في المستمسك 2 : 237 .بل عن الجواهر دعوى عدم الخلاف فيه ( 4 )( 4 ) الجواهر 2 : 58 .والمحكىّ عن بعض المتقدّمين الوجوب ( 5 )( 5 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 451 .، ولكن قد ذكرنا عند التكلّم في الاستبراء أنّه لا يستفاد من الأخبار الواردة فيه إلاّ كونه موجباً للحكم بطهارة البلل المشتبه بعد ذلك ومع عدمه يحكم بذلك البلل أنّه بول .
واحتمال وجوب الاستبراء نفسيّاً أو شرطيّاً بأن يكون شرطاً في حصول الطهارة للموضع بالاستنجاء موهوم ، يدفعه مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة جميل بن دراج
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 349 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .بل لا دليل