تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
فصل

[ في ماء البئر و . . . ]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل [ 1 ] وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر ; لأن له مادة .
شرح
ماء البئر [ 1 ] المشهور بين المتقدمين بين أصحابنا تنجس ماء البئر بوقوع النجاسة من غير فرق بين قلة مائها أو كثرته كما أن المعروف في العصور المتأخرة اعتصام ماء البئر بلا فرق بين قلة مائها أو كثرته ، وحكى هذا القول في المتقدمين عن الحسن بن أبي عقيل ونسب إلى الحسين بن عبد اللّه الغضائري ( 1 )( 1 ) كما في المدارك 1 : 54 .وإلى العلامة في بعض كتبه ( 2 )( 2 ) كالمختلف 1 : 187 ، وغيره .. وربما قيل بالتفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر فيعتصم وبين عدم بلوغه حدّه فلا يعتصم ، ونسب هذا التفصيل إلى الشيخ حسن البصروي ( 3 )( 3 ) انظر المستمسك 1 : 195 . وذكرى الشيعة 1 : 88 .وهو من القدماء من أصحابنا ، ونقل الشهيد في الذكرى عن الجعفي أنه يعتبر في اعتصام ماء البئر بلوغه ذراعين في أبعاده الثلاثة ( 4 )( 4 ) ذكر الشيعة 1 : 88 .. والمحكي عن مخالفينا ما عن المالكية ( 5 )( 5 ) نقله ابن حزم في المحلى 1 : 147 .والحنفية ( 6 )( 6 ) اللباب 1 : 24 - 26 . الهداية 1 : 86 و 89 .من عدم اعتصام ماء البئر فينجس بإصابة النجاسة ويطهر بالنزح على اختلاف في المقدار الواجب من النزح