( مسألة 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري [ 1 ] فالحوض المتصل بالنهر
بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
( مسألة 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
شرح
ولو بنقص الماء المجتمع والمفروض لا يدخل في ذلك .
ثم إنّ الظاهر أنّ مراد المصنف ( قدس سره ) من دوام المادة أن تكون المادة فعلية كما يقتضيه ما فرّعه على اعتبار الدوام فإن ما يترسب من ماء المطر إلى داخل الأرض بحيث لو حفرت تلك الأرض لترشح الماء من أطراف موضع الحفر واجتمع في ذلك الموضع ، ولو أُريد خروج الماء من الأطراف ثانياً فلا بد من حفر أطراف الموضع المحفور أولاً ليترشح منها الماء ثانياً وإلاّ فلا يترشح ، سواء نزح الماء المجتمع أولاً أو لا فإن مثل هذا الماء المجتمع في موضع الحفر مع قلته يتنجس بالملاقاة ولا يكون ما في أطرافها مادة له فإنه ليس من المادة الفعلية المفروضة في صحيحة ابن بزيع وهي التي يخرج منها الماء بنزح ماء البئر كما لا يخفى . وبالجملة فاشتراط الدوام يرجع في الحقيقة إلى اشتراط الاتصال بالمادة فتدبر .