( مسألة 45 ) إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أن أعماله كانت عن
تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة [ 1 ] في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً .
شرح
ودفع المظلمة عنهم ، فلا يحتمل إيكال هذا المنصب إلى الفاسق وغير المبالي للدين مع أنّ القضاوة في أصلها منصب للنبيّ ووصي النبي كما هو مدلول صحيحة سليمان بن خالد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 17 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .المتقدّمة فلا يحتمل إيكاله إلى غير المبالي في دينه .
ثمّ إنّه قد ذكرنا أنّ عدالة الشخص كسائر الموضوعات في أنّه يكفي في ثبوتها خبر العدل والثقة العارف بالعدالة ولا يعتبر خصوص البيّنة ، ولا يعتبر في اعتبار خبر العدل والبيّنة أن يكون المخبر به أو المشهود نفس العدالة ، بل يكفي الخبر والشهادة بحسن الظاهر الذي هو طريق شرعيّ إلى عدالة الشخص ، وأيضاً لا يعتبر في ثبوت العدالة بالشياع خصوص العلم بالعدالة أو بحسن الظاهر بل يكفي حصول الاطمينان بالعدالة أو بحسن الظاهر .