تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ، فليصلهما قبل المغرب " ( 1 ) . ومنها : معتبرة رفاعة ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا بني عبد المطلب ، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر ، فتمنعوهم من الطواف " ( 2 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ، فصلّ ركعتين - إلى أن قال - : وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما " ( 3 ) . ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل " ( 4 ) ومنها غيرها . وأما الأمر الثالث : فتنص عليه عدة روايات : منها : صحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : " قلت للرضا ( عليه السلام ) : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : حيث هو الساعة " ( 5 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين ، واجعله إماماً ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الثانية - قل يا أيها الكافرون - ثم
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 . ( 5 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .