تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( مسألة 200 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده . ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلا ( 1 ) . ( مسألة 201 ) : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به ، وإن كان اصطياده له قبل احرامه ( 2 ) ولا يجوز له أكل لحم الصيد ، وإن كان الصائد محلا ( 3 ) . ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً ( 4 ) ،
شرح
وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم " ( 1 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال في قوله عزّوجلّ : ( ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) ، قال : حشرت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم " ( 2 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره - الحديث " ( 3 ) ، فإنها تدل على حرمة الصيد وإن كان محرم الأكل . ( 1 ) يدل عليه قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي الآنفة الذكر : " لا تدلن عليه مُحلاً ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فان فيه فداء لمن تعمده " ( 4 ) . ( 2 ) لاطلاق صحيحة الحلبي المشار إليها في المسألة السابقة . ( 3 ) لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا تأكل شيئاً من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال " ( 5 ) . ( 4 ) في الحرمة اشكال بل منع ، وذلك لأن عمدة الدليل على الحرمة موثقة
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 2 ، 7 ، 1 . ( 5 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 .