1 - الصّيد البرّي
( مسألة 199 ) : لا يجوز للمحرم ( 1 ) سواء كان في الحل أو الحرم
صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز
له قتل الحيوان البرّي ( 2 ) وإن تأهل بعد صيده . ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً
وإن كان الصائد محلا .
شرح
2 - لبس القفازين .
3 - لبس الحرير الخالص .
4 - لبس الذهب للزينة .
( 1 ) يدل على ذلك الكتاب والسنة ، اما الكتاب فقوله تعالى : ( وحرّم
عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً ) ( 1 ) وأما السنة فعدة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا تستحلن شيئاً من
الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرماً
فيصطاده ، ولا تشير اليه فيستحل من أجلك ، فان فيه فداء لمن تعمده " ( 2 ) .
( 2 ) هذا من دون فرق بين أن يكون الحيوان محلل الأكل أو محرم الأكل ،
وتدل عليه الآية الشريفة ، وهي قوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا
الصيد وأنتم حرم ) ( 3 ) ، فإنها باطلاقها تشمل الحيوان المحلل الأكل والمحرم ،
والروايات :
منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي المتقدمة : " لا تستحلن شيئاً من الصيد
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .
( 2 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 3 ) سورة المائدة ، الآية : 95 .