تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 174 ) : تقدم ان المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة ، فلو احرم من غيرها عالماً عامداً لم يصح احرامه ، وان دخل مكة محرماً ، بل وجب عليه الاستيناف من مكة مع الامكان وإلا بطل حجه . ( مسألة 175 ) : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا احرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم ( 1 ) . ( مسألة 176 ) : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .
شرح
لعمرة التمتع . نعم ، ذكر جماعة من الفقهاء ان أدنى الحل من أحد المواقيت لعمرة التمتع ، وذلك لمن لم يمر بأحد المواقيت الأصلية ولا ما يحاذيها ، وهو لا يخلو عن اشكال حتى مع تعقل هذا الفرض ، فإنه لو تحقق ووصل إلى أدنى الحل فعليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والاحرام منه ان أمكن والاّ فمن خارج الحرم ، والأحوط والأجدر به الابتعاد عنه بما يمكنه والاحرام من هناك ، فالنتيجة انه لا دليل على أنه من أحد مواقيت عمرة التمتع . فالصحيح أنه ميقات لحج الافراد والقران وللعمرة المفردة لمن كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة ، أو جاء من البلاد النائية كالمدينة المنورة من أجل أمر آخر ، ثم بنى على الاتيان بها ، فإنه لا يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه ، بل يحرم من أدنى الحل . ( 1 ) للنصّ ، وكذلك في المسألة الآتية .