تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
أو مندوباً ( 1 ) ويخرج الأول من الأصل والثاني من الثلث ، إلا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث ( 2 ) ، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه . [ 3171 ] مسألة 3 : إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ( 3 )
شرح
من مقدماتها وليس من واجباتها . وقد تقدم الكلام في ذلك موسعاً في المسألة ( 88 ) من الفصل الأول فلاحظ . ( 1 ) هذا يتبع ظهور الوصية ، فإن كانت ظاهرة من البلد أُخرج نفقاته البلدية من الثلث ، وإن كانت هناك قرينة على أنه من الميقات أُخرج نفقاته الميقاتية منه . ( 2 ) بل من الأصل ، لما مر من أن الوصية ظاهرة في أن جميع نفقات الحجة البلدية تخرج من الأصل ، فإذا عصى الوارث أو الوصي واستجار من الميقات فعليه أن يصرف الفرق بين الحجة البلدية والميقاتية في وجوه البر والإحسان للميت . ( 3 ) في اللزوم اشكال بل منع ، لأن الأجرة الاعتيادية على مراتب تبعاً لنوعية الأجير ، وهي تخرج من تركة الميت ، وتنطبق على المرتبة الأعلى من تلك المراتب وأدناها على حد سواء ، وعلى هذا ، فإذا وجد نوعان من الأجير أحدهما من لا يقبل الا الفرد الأعلى من الأجرة الاعتيادية وهي الأجرة التي يتقاضاها الأجراء بالقيام بمثل ذلك العمل عادة ، والآخر من يقبل الفرد الأدنى منها ، فلا يكون الوصي أو الوارث ملزماً بالاستئجار بالأدنى ، فكما يجوز له ذلك يجوز الاستئجار بالأعلى منها ، وليس ذلك اضراراً بحق الورثة وتفويتاً له ، باعتبار أن ما يظل باقياً في ملك الميت من التركة وهو الأجرة الاعتيادية التي هي على درجات قابل للانطباق على الفرد الأعلى والفرد الأدنى بنسبة واحدة ، وعليه فلا