فصل
في زكاة النقدين
وهما الذهب والفضة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً
إلى ما مر من الشرائط العامة أُمور . .
الأول : النصاب ، ففي الذهب نصابان . .
الأول : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ( 1 ) ، والدينار مثقال
شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال
الصيرفي خمسة عشر مثقالاً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه .
والثاني : أربعة دنانير ، وهي ثلاث مثاقيل صيرفية ، وفيه ربع العشر
أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطاً ، ثم
إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شئ كما أنه
ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شئ ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة
شئ إلا إذا زاد أربعة أُخرى وهكذا ، والحاصل أن في العشرين ديناراً
ربع العشر وهو نصف دينار ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين
وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن
يبلغ ثمانية وعشرين
شرح
( 1 ) على الأحوط ، فإن الروايات الكثيرة وإن كانت تنص على ذلك .
منها : صحيحة الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ما
أقل ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : مِئتا درهم وعدلها من