تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة أُمور . . الأول : النصاب ، ففي الذهب نصابان . . الأول : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ( 1 ) ، والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالاً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . والثاني : أربعة دنانير ، وهي ثلاث مثاقيل صيرفية ، وفيه ربع العشر أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطاً ، ثم إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شئ كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شئ ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شئ إلا إذا زاد أربعة أُخرى وهكذا ، والحاصل أن في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين
شرح
( 1 ) على الأحوط ، فإن الروايات الكثيرة وإن كانت تنص على ذلك . منها : صحيحة الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : مِئتا درهم وعدلها من
تعاليق مبسوطة — صفحة 68 | الشيخ محمد إسحاق الفياض