شرح
الذهب » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب
كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه
الزكاة » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة الحسين بن يسار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال :
« في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار ، فان نقص فلا زكاة
فيه » ( 3 ) .
ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « ومن الذهب
من كل عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شئ » ( 4 ) . وهكذا
حيث أنها واضحة الدلالة على أن أدنى حد نصاب الذهب عشرون ديناراً وفيه
نصف دينار .
ولكن في مقابلها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا :
« في الذهب في كل أربعين مثقالاً مثقال . . . إلى أن قال : وليس في أقل من أربعين
مثقالاً شئ » ( 5 ) .
وصحيحة زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده مئة درهم
وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزيكّيهما ؟ فقال : لا ، ليس عليه
شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون ديناراً والدراهم
مِئتي درهم . . . الحديث » ( 6 ) . وبما أنهما ناصتان في نفي الزكاة عن أقل من أربعين
مثقالاً وتلك الروايات ظاهرة في وجوبها في الأقل فيكون مقتضى الجمع
العرفي الدلالي بينهما هو حمل الروايات المذكورة على الاستحباب ، وقد
اعترف جماعة من المحققين ان هذا هو مقتضى الجمع العرفي بينهما ، ولكن لا
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث : 1 و 2 و 3 و 4
و 13 و 14 .