المختار من عدم منع الخيار من التصرف ، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل
مثلاً وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
[ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد
يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد
إذا كان مشتركاً .
[ 2620 ] مسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن
يكون الوقف عاماً أو خاصاً ، ولا تجب في نماء الوقف العام ( 1 ) ، وأما في
نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب .
[ 2621 ] مسألة 9 : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور
بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط ( 2 ) إخراج زكاتها ،
وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه
سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص
بذلك أبداً ، وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة .
شرح
( 1 ) في التخصيص اشكال بل منع ، إذ لا فرق بين الوقف العام والخاص ،
فان المعيار في ذلك هو أن الوقف إذا كان على نحو المصرف ، كما إذا وقف
شخص بساتينه - مثلاً - على أن يصرف نماؤها على فقراء البلد ، أو على ذريته لم
تجب الزكاة فيه لعدم الملك ، وإذا كان على نحو الملك كما إذا جعلها وقفاً على
أن يكون نماؤها ملكاً لذريته أو لعلماء البلد وجبت الزكاة على حصة كل واحد
منهم إذا بلغت حد النصاب . نعم ، إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً
للعنوان كالوقف على العلماء أو السادة أو الفقراء فلا زكاة فيه .
( 2 ) في الاحتياط اشكال بل منع لما مر من أن عدم المانع من التصرف
عقلاً وشرعاً في المال البالغ حد النصاب يكون من شروط الاتصاف والوجوب ،