تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
من التفصيل ( 1 ) ، وإن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب ، وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك . [ 2618 ] مسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على
شرح
اليوم الخامس منه ولكنه شاك في التعلق من اليوم الأول إلى اليوم الخامس بمفاد كان التامة ، وفي هذه الصورة يرجع إلى استصحاب عدم التعلق إلى زمان البلوغ ، ومعناه نفي صرف وجود الموضوع المركب رأساً لا حصة منه ، وكذلك الحال إذا كان الأمر بالعكس وبذلك يظهر أن ما ذكره الماتن ( قدس سره ) في هذه المسألة من أن المرجع في كل صورها الأصل الحكمي لا يتم باطلاقه ، حيث إن المرجع في هذه الصورة الأصل الموضوعي . الثانية : أن يكون تاريخ أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً ، وقد تقدم حكم هذه الصورة بكلا شقيّها فلا حاجة إلى الإعادة . الثالثة : أن يكون تاريخ كليهما مجهولاً ، ويظهر حكم هذه الصورة أيضاً مما مر . وملخصه : ان استصحاب عدم كل من الحادثين في زمن الآخر لا يجري ، أما لعدم الحالة السابقة له إذا لوحظ زمن الآخر على نحو الموضوعية ، أما لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد إذا لوحظ على نحو الطريقية الصرفة ، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه لا مانع من جريانه من هذه الناحية فمع ذلك لا يجري إلاّ على القول بالأصل المثبت كما تقدم . ( 1 ) مر الكلام في الشك في البلوغ ، وأما الشك في العقل في وقت التعلق ،