ليلاً قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام ( 1 ) ، والأحوط إلحاق غير شهر
رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أن الأقوى عدم
إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط .
[ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو
لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان
متمكناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت .
[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً
حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان
الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيممه ( 2 ) بالنوم كما على القول بأن
التيمم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من
الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط .
[ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل
صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لأنه لو
شرح
( 1 ) بل شهر تماماً كما هو مورد صحيحة الحلبي الناصة في البطلان
ووجوب القضاء .
( 2 ) فيه ان الاحتمال ضعيف لما تقدم في مبحث التيمم من أنه إذا كان بدلاً
عن الوضوء انتقض بكل ما ينتقض الوضوء به ، وإضافة إلى ذلك ينتقض بتيسّر
الماء للوضوء ، وإذا كان بدلاً عن الغسل انتقض بكل ما ينتقض الغسل به إضافة
إلى انتقاضه بتيسّر الماء للغسل ، ولا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما
ينتقض به الوضوء كالبول أو النوم أو الريح أو نحو ذلك ، فإذا تيمم الجنب بدلاً
عن الغسل ثم بال أو نام ظل تيممه عن الجنابة نافذ المفعول ، وعليه أن