تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ليلاً قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام ( 1 ) ، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط . [ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت . [ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيممه ( 2 ) بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . [ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط . [ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لأنه لو
شرح
( 1 ) بل شهر تماماً كما هو مورد صحيحة الحلبي الناصة في البطلان ووجوب القضاء . ( 2 ) فيه ان الاحتمال ضعيف لما تقدم في مبحث التيمم من أنه إذا كان بدلاً عن الوضوء انتقض بكل ما ينتقض الوضوء به ، وإضافة إلى ذلك ينتقض بتيسّر الماء للوضوء ، وإذا كان بدلاً عن الغسل انتقض بكل ما ينتقض الغسل به إضافة إلى انتقاضه بتيسّر الماء للغسل ، ولا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما ينتقض به الوضوء كالبول أو النوم أو الريح أو نحو ذلك ، فإذا تيمم الجنب بدلاً عن الغسل ثم بال أو نام ظل تيممه عن الجنابة نافذ المفعول ، وعليه أن