تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة ( 1 ) أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ، ولا يشترط
شرح
أن صحة صومها مشروطة بالغسل على نحو الشرط المقارن أو المتقدم دون المتأخر ، ثم إنه لا يعتبر في صحة صومها أن يكون غسلها لصلاة الفجر قبل الفجر كغسلي الجنابة والحيض ، لأن ظاهر الصحيحة ان المستحاضة الكبيرة إذا عملت بوظائفها الشرعية وأدت أغسالها النهارية والليلية صح صومها والاّ بطل ، ولا تدل على اعتبار خصوصية زائدة في صحته لم تكن معتبرة في صحة صلاتها فما هو المعتبر في صحة صلواتها النهارية والليلية من الأغسال هو المعتبر في صحة صومها بلا زيادة أو نقيصة لا كماً وكيفاً . ومن هنا يظهر ان المعتبر في صحة صومها هو أغسالها النهارية والليلية دون طهارتها من حدث الاستحاضة لأنها مستمرة باستمرار خروج الدم منها ، فلا يمكن ان تطهرت بها مطلقاً . نعم ، يحكم الشارع بحصول الطهارة منها بمقدار أداء صلاة أو صلاتين من دون تفريق . فالنتيجة : ان ما هو المعتبر في صحة صلاتها كفى ذلك في صحة صومها . ( 1 ) الظاهر أن صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الوسطى ليست مشروطة بأن تعمل بأعمالها وهي غسل واحد في كل يوم والوضوء لكل صلاة ، لعدم الدليل على ذلك ، لأن مورد صحيحة علي بن مهزيار ( 1 ) المستحاضة بالاستحاضة الكبرى بقرينة جعل وظيفتها الغسل لكل صلاتين وهو لا ينطبق عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 1 .