وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ،
فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم
يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
[ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به
وعدمه .
[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلا
إذا كان قاصداً له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر .
[ 2391 ] مسألة 8 : لا يضر بإدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال .
[ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو كان مكرهاً بحيث
خرج عن اختياره ( 1 ) ، كما لا يضر إذا كان سهواً .
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ،
ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلاً من حيث إنه نوى
المفطر .
شرح
تعالى منه ، والقضاء بعد ذلك على أساس ان المفطر هو الجنابة ، والاشكال في
أن الايلاج المذكور هل يوجب الجنابة أولا قد مر أنه لا دليل على ذلك غير
دعوى الشهرة أو الاجماع في المسألة مع وجود المخالف فيها .
( 1 ) هذا في مقابل ما إذا كان مكرهاً على الجماع بسبب التوعيد عليه من
قبل جائر أو مكره أو من نفس المرأة ، فان الجماع حينئذ يكون صادراً منه
بالاختيار والإرادة فيبطل صومه .
فالنتيجة : ان الاكراه ان كان على نفس الجماع مباشرة على نحو لا يقدر
على تركه لم يكن مبطلاً ، وإن كان عليه بسبب التوعيد على القتل أو نحوه
فالجماع حينئذ وإن كان جائزاً ولا كفارة عليه الاّ انه لما كان صادراً منه باختياره