[ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها ،
وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً ، أما لو وطأ الخنثى دبراً بطل
صومهما ( 1 ) ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم
الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما .
[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر
وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم
يبطل صومه ( 2 ) .
الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمداً بملامسة أو قبلة
أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة ( 3 )
شرح
وارادته فهو مبطل لصومه .
( 1 ) على الأحوط كما مر ، هذا مع فرض عدم الانزال - كما هو المفروض
في المسألة - وأمّا مع الانزال فالباطل هو صوم الواطئ ، وأما بطلان صوم
الموطوء فهو مبني على الاحتياط بلا فرق بين صورتي الانزال وعدمه .
( 2 ) هذا إذا لم ينو الدخول من الأول ، والاّ بطل من جهة نية المفطر .
( 3 ) في البطلان اشكال ، والأحوط وجوباً أن يواصل صيامه بنية القربة
والخلوص رجاءاً ثم يقضي بعد شهر رمضان ، والسبب فيه ان الروايات التي
تنص على حكم المسألة عمدتها روايتان . .
إحداهما : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى ، قال : عليه من الكفارة مثل
ما على الذي يجامع " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 1 .