[ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير
المتعارف ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب ،
كما إذا صب دواءاً في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ( 1 ) .
شرح
مورد الموثقة كذلك قيد بغير القلس ، وهو ما يخرج من الطعام من جوف الرجل
من دون أن يكون تقيؤاً بمقتضى مجموعة من الروايات التي تنص على أنه لا
يفطر .
منها : صحيحة عبد الله بن سنان : " عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه
شيء من الطعام أيفطر ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟
قال : لا يفطره ذلك " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : " سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القلس
يفطر الصائم قال : لا " ( 2 ) .
ومنها : موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل
يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم ، قال :
ليس بشيء " ( 3 ) .
( 1 ) هذا إذا لم يكن وصوله إلى الجوف من طريق الحلق ، والاّ فهو مفطر
وإن لم يصدق عليه الأكل ، ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر
المتقدمة : " إذا لم يدخل حلقه فلا بأس " ( 4 ) ، ومورده وإن كان الاذن وصب الدواء
فيه ، الاّ أن العرف لا يرى فيه خصوصية بل يرى بمناسبة الحكم والموضوع
الارتكازية ان المانع عن الصوم انما هو دخول شيء من الطعام أو الشراب في
المعدة من طريق الحلق ، فالنتيجة : ان الممنوع أُمور . .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 9 .
( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 2 .
( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث : 5 .