تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
[ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة ( 1 ) أو لحضور الجماعة ( 2 ) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأُمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة ( 3 ) سواء كانت متعلقة بأُمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات . [ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه ( 4 ) لحرمة لبثه فيه .
شرح
أساس ان تمليكه العمل في ذمته ينتهى في نهاية المطاف إلى تمليك المالك باعتبار انه مالك لنفسه مباشرة ولأعماله بالواسطة ، فإذا اشترط المستأجر عليه اتمام العمل متى بدأ فيه وقبل بإذن المالك وجب عليه الاتمام والتكميل إذا بدأ ، وبما انه كان بإجازته فهو في الحقيقة طرف لهذا الشرط ، إذ لولا اجازته لم تكن قيمة لقبول العبد ، فمن أجل ذلك ليس بامكانه المنع عن الاتمام والاكمال لأنه ملزم بتنفيذ هذا الشرط وإنهائه ، ولا يقاس ذلك بالنذر ، فإنه وإن كان بإذن المالك الاّ أنه لا يوجب حقاً عليه أن لا يمنعه من الوفاء به . ( 1 ) هذا إذا طلب الحاكم الشرعي الشهادة منه ، فعندئذ يدخل خروجه لإقامة الشهادة في الخروج للضرورة الشرعية . ( 2 ) شريطة أن يصدق على ذلك الخروج لحاجة شرعية ، ولكن الصدق لا يخلو عن اشكال ، فمن أجل ذلك فالأحوط والأجدر به أن لا يخرج لحضور الجماعة . ( 3 ) فيه ان مجرد رجحان الخروج لا يكفى في جوازه ما لم يصدق عليه عنوان الحاجة بدرجة تكون بنظر العرف مما لابد منه ، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن ( قدس سره ) في المسألة . ( 4 ) هذا هو الصحيح ، ولكن قد يقال : ان مقدار زمان الخروج عن المسجد للاغتسال بماله من المقدمات مستثنى سواء أكان الجنب بنفسه خارجاً